نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٢٢
الأول: قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة و عدم البيّنة.
قوله: «كتاب اللعان» اللعان لغة، الطرد و الابعاد، قال في القاموس: لعنه كمنعه، طرده و أبعده فهو لعين و ملعون، و الاسم اللعان ثمَّ قال: و التلاعن، التشاتم، و لا عن امرأته لعانا و ملاعنة و تلاعنا، و التعنا لعن بعض بعضا.
و شرعا المباهلة (الملاعنة- خ ل) بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.
قوله: «الأوّل السبب و هو أمران قذف الزوجة إلخ» المعروف من مذهب الأصحاب، أنّ قذف الزوجة على هذا الوجه سبب في اللعان، و القرآن الكريم ناطق بذلك قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ الآية، و الاخبار الواردة به مستفيضة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 222 · [الأول قذف الزوجة بالزنا]