الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٢٥

و في لعان الكافر قولان أشبههما، الجواز.

و كذا المملوك.

و (يعتبر- خ) في الملاعنة، البلوغ و كمال العقل، و السلامة من الصمم و الخرس، و لو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه.

و هل يشترط في الملاعن الإسلام؟

قيل: لا، و هو خيرة الأكثر، لعموم أدلة اللعان.

و قيل: يعتبر، و اختاره ابن الجنيد، و احتج له في المختلف بان اللعان شهادة، و الكافر ليس من أهلها، و يضعف بمنع كونه شهادة بل هي إلى الأيمان أقرب.

و ذكر المصنّف في الشرائع ان في لعان الكافر روايتين أشهرهما انه يصح، و لم نقف على ما ذكره.

قوله: «و كذا المملوك» الأصحّ جواز لعان المملوك، لعموم الآية الشريفة و خصوص صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) انه سئل عن عبد قذف امرأته؟

قال:

يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار.

و حسنة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الحرّ بينه و بين المملوك لعان؟

فقال:

نعم، و بين المملوك و الحرّة، و بين العبد و بين الأمة.

و ربّما ظهر من العبارة تحقّق الخلاف في ذلك و لم أقف على قائل بالمنع و لا رواية تدلّ عليه.

قوله: «و يعتبر في الملاعنة، البلوغ و العقل إلخ» و قد تقدّم الكلام في

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 225 · [الثاني: في الشرائط]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.