و ان يكون عقدها دائما.
و في اعتبار الدخول قولان، المروي انه لا يقع قبله.
ذلك و أن الأظهر تحريمها إذا كانت خرساء لصحّة مستنده اما مع الصمم المجرد عن الخرس فمشكل لقصور مستنده سندا و متنا.
قوله: «و ان يكون عقدها دائما» لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان في الولد، بل قال جدّي (قدّس سرّه) في المسالك: انه موضع وفاق،: لان ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان اتفاقا.
اما اشتراطه في لعان القذف، فهو قول المعظم، و يدل عليه روايات (منها) ما رواه الكليني- في الصحيح-، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي (يتمتع- ئل كا) بها.
و قال السيد المرتضى: يقع اللعان بالمستمتع (المتمتع- ل) بها كما يقع بالدائم، لعموم الآية، و هو جيّد على أصله.
قوله: «و في اعتبار الدخول قولان المروي انه لا يقع قبله إلخ» الأصحّ اعتبار الدخول للأخبار الكثيرة الدالة عليه كرواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.
و رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تكون الملاعنة و لا إيلاء إلّا بعد الدخول.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 226 · [الثاني: في الشرائط]