الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٢٦

و ان يكون عقدها دائما.

و في اعتبار الدخول قولان، المروي انه لا يقع قبله.

ذلك و أن الأظهر تحريمها إذا كانت خرساء لصحّة مستنده اما مع الصمم المجرد عن الخرس فمشكل لقصور مستنده سندا و متنا.

قوله: «و ان يكون عقدها دائما» لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان في الولد، بل قال جدّي (قدّس سرّه) في المسالك: انه موضع وفاق،: لان ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان اتفاقا.

اما اشتراطه في لعان القذف، فهو قول المعظم، و يدل عليه روايات (منها) ما رواه الكليني- في الصحيح-، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي (يتمتع- ئل كا) بها.

و قال السيد المرتضى: يقع اللعان بالمستمتع (المتمتع- ل) بها كما يقع بالدائم، لعموم الآية، و هو جيّد على أصله.

قوله: «و في اعتبار الدخول قولان المروي انه لا يقع قبله إلخ» الأصحّ اعتبار الدخول للأخبار الكثيرة الدالة عليه كرواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.

و رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تكون الملاعنة و لا إيلاء إلّا بعد الدخول.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 226 · [الثاني: في الشرائط]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.