(الأول) يتعلّق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج، و بلعانه سقوطه و ثبوت الرجم على المرأة ان اعترفت أو نكلت، و مع لعانها سقوطه عنها، و انتفاء الولد عن الرجل و تحريمها عليه مؤبّدا.
الامام و يجعل ظهره إلى القبلة و يجعل الرجل على يمينه و المرأة عن يساره.
قوله: «و ان يحضر من يسمع و وعظ الرجل إلخ» أما استحباب إحضار من يسمع فيدل عليه، التأسي، فقد حضر اللّعان الواقع في حضرة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) جماعة من الصحابة، قيل: و أقل ما يتأدّى به الوظيفة أربعة نفر.
و اما استحباب وعظ الرجل قبل اللّعن، و المرأة قبل ذكر الغضب، فيدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتضمّنة لكيفيّة اللّعان الواقع في حضرة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و انه وعظهما كذلك.
قوله: «الرابع في الأحكام و هي أربعة الأوّل إلخ» إذا قذف الرجل امرأته تعلّق به وجوب الحدّ كالأجنبيّ، لكن الشارع جعل للزوج وسيلة إلى إسقاط الحدّ باللعان، فاذا لا عن سقط عنه الحدّ و وجب على المرأة، الرجم، لان لعانه حجّة
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 233 · [الأول يتعلّق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج]