الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٦

و في سقوط الحدّ هنا روايتان أشهرهما، السقوط.

التحريم المؤبّد و انتفاء الإرث الّا انه بموجب إقراره يرثه الولد من غير عكس، و لا يرث أقرباء الأب و لا يرثونه الّا مع تصديقهم في قول، و ترثه الام و من يتقرب بها.

و قد ورد بهذه الأحكام روايات، و سيجيء الكلام فيها مفصلا في كتاب الميراث ان شاء اللّه تعالى.

قوله: «و في سقوط الحدّ هنا روايتان أشهرهما السقوط» اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ و جماعة انه لا يحدّ، لسقوط الحدّ عنه بلعانه و لم يتجدد منه قذف بعده، فلا وجه لوجوبه.

و لما رواه الكليني- في الحسن- و الشيخ- في الصحيح- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل لا عن امرأته و هي حبلى و قد استبان حملها و أنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادّعاه، و أقرّ به، و زعم انه منه، قال: فقال: يرد اليه ولده و يرثه و لا يجلد، لان اللّعان (بينهما- ئل) قد مضى.

و قد روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب بطريق ضعيف، و فيها: (يردّ إليه الولد و لا تحلّ له، لأنه قد مضى اللّعان).

و بهذه الرواية استدل جدّي (قدّس سرّه) في المسالك على سقوط الحدّ، و جعل وجه الدلالة ان الحدّ لو كان ثابتا لذكر، و الّا لتأخر البيان عن وقت الحاجة.

و لا حاجة لهذا التكلّف بعد ورود التصريح في الرواية التي نقلناها بسقوط الجلد (الحدّ- خ ل).

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 236 · [الثاني لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.