الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٧

و لو اعترفت المرأة بعد اللعان (بالزنا- خ) لم يثبت الحدّ إلا ان تقرّ أربعا على تردّد.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 237 · [الثاني لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.