الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٤٠

الزوج بعد موت الزوجة.

و الرواية التي أشار إليها المصنف رواها الشيخ مرسلا، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قذف امرأته و هي في قرية من القرى، فقال السلطان: ما لي بهذا علم، عليكم بالكوفة، فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا، فقالوا هؤلاء: لا ميراث لك، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): ان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له، و ان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها و بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية و جماعة.

و ضعفها- بالإرسال و اشتراك راويها بين الثقة و الضعيف- يمنع من العمل بها.

مع ان اللعان من الوارث ان أريد به مجرد حضوره فذلك لا يسمّى لعانا منه، و ان أريد به انه يوقع الصيغ التي توقعها الزوجة، فمشكل لتعذر القطع من الوارث على نفي ما ادعاه الزوج إلّا إذا كان محصورا كأن يدّعى الزوج زناها بفلان في وقت كذا و يطلع الوارث على انتفاء ذلك و ان غيّر الوارث الصيغ و أوقعها على نفي العلم، كان فيه تغيير، للصيغة المنقولة شرعا، و كيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.

و الذي يقتضيه الأصل، عدم قيام الوارث مقام الزوجة في اللعان و انه لا يزول الإرث الذي قد ثبت بالموت، و اللّه تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 240 · [الرابع إذا قذفها فماتت قبل اللعان]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.