و يملك غيرهم من الرجال و النساء على كراهيّة، و تتأكد الكراهة فيمن يرثه.
و هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟
فيه روايتان أشهرهما انه ينعتق.
و ابن أخته، و الخال و لا يملك امه من الرضاعة، و لا أخته، و لا عمته، و لا خالته، إذا ملكن عتقن و قال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة (ع- خ ل)، و قال يملك الذكور، ما خلا والدا أو ولدا، و لا يملك من النساء ذات رحم محرّم، قلت: و كيف يجري في الرضاع؟
قال:
نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.
و امّا ان المرأة لا تملك أحد الأبوين و لا الأولاد، فيدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟
فقال:
كل أحد الا خمسة، أبوها، و ابنها، و ابنتها، و زوجها.
قوله: «و يملك غيرهم من الرجال إلخ» اما انه يملك غير الأبوين و الأولاد و المحارم من الرجال و النساء فلا خلاف فيه و قد تقدم من الأخبار ما يدل عليه و اما كراهيّة تملك الأقارب و تأكد الكراهة في الوارث فلورود النهي عن ذلك و حمل على الكراهة جمعا و في بعضها (ان من ملك ذا رحم لا يصلح له ان يبيعه) و طرق هذه الرّوايات ضعيفة.
قوله: «و هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟
إلخ» هذه الرواية مرويّة بعدّة طرق صحيحة منها صحيحة عبيد ابن زرارة، و صحيحة أبي بصير
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 246 · [الرق]