و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين.
و إذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما و ثبت الملك.
و أبي العبّاس المتقدمتان.
و صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه، يحلّ لها بيعه؟
قال:
لا، حرم عليها ثمنه أ ليس قد قال رسول اللّه (صلّى اللّٰه عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟
أ ليس قد صار ابنها؟.
و في مقابل هذه الروايات، روايتان تضمنت إحداهما بظاهرها أن الأب و الأخ من الرضاع لا ينعتقان بالملك.
و الأخرى ان الأم من الرضاعة يجوز بيعها إذا احتاج الى ثمنها.
و ضعف سند الروايتين يمنع من التمسك بهما خصوصا مع ورود الأخبار الصحيحة بخلافهما.
قوله: «و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين إلخ» اما انه لا ينعتق على المرأة سوى العمودين، فموضع نص و وفاق.
و امّا أنه إذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل النكاح، فلا خلاف فيه أيضا.
و يدل على البطلان بملك الزوج فيه روايات (منها) ما رواه الكليني في الصحيح، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟
قال:
نعم لأنّه عبد مملوك لا يقدر
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 247 · [الرق]