الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٤٨

أما المباشرة، فالعتق، و الكتابة، و التدبير و الاستيلاد.

و أما العتق، فعبارته الصريحة، التحرير، و في لفظ العتق تردد و لا اعتبار.

على شيء.

و على البطلان بملك الزوجة قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ و التفصيل قاطع للشركة.

قوله: «و اما إزالة الرق فأسبابها أربعة إلخ» و أراد بالسبب المزيل للرق ما يشمل التام و الناقص، فان هذه الأسباب، منها ما يقتضي بمجرده ازالة الرق كالعتق و الملك، و منها ما يتوقف على أمر آخر كالكتابة لتوقفها على أداء المال، و التدبير، لتوقفه على موت من علّق عتقه على موته و ذلك واضح.

قوله: «و أما العتق فعبارته الصريحة، التحرير إلخ» أجمع الأصحاب و غيرهم على ان العتق يقع بلفظ التحرير كقوله: أنت، أو هذا أو فلان، حرّ.

و اختلفوا في لفظ العتق، و الأصح انه يقع به أيضا لدلالته عليه لغة، و عرفا، و شرعا.

و يدل عليه أيضا، الأخبار الكثيرة المتضمّنة لصحّة العتق إذا قال السيّد لأمته: أعتقتك، و تزوّجتك و جعلت عتقك مهرك، على ما سبق تفصيله في كتاب النكاح و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقول

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 248 · [أما المباشرة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.