(و لا يقع- خ ل) بغير ذلك من الكنايات و ان قصد بها العتق.
و لا تكفي الإشارة، و لا الكتابة مع القدرة على النطق.
لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسرّيت، فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك (و زوجه فتزوج أو تسرّى كا- ئل) فتزوّج أو تسرى، قال: عليه مائة دينار.
و يستفاد من هذه الروايات وقوع العتق بلفظ الماضي.
و قيل: انه لا يقع به، لبعده عن الإنشاء.
و هو ضعيف لأنه يستعمل في الإنشاء مع القرينة، بل صرّح جمع من الأصحاب بأنه صريح في الإنشاء.
و قد قطع المصنف و غيره بان العتق لا يقع لغير لفظ التحرير و العتق، من الكنايات المحتملة له و لغيره و ان قصد بها العتق كقوله: فككت رقبتك أو أنت سائبة و نحو ذلك، و ادعى عليه في المسالك، الاتفاق.
و لا بأس بالمصير إليه استصحابا لحكم الرق إلى ان يثبت ما يزيله.
قوله: «و لا تكفي الإشارة و لا الكتابة مع القدرة على النطق» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
و يدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثمَّ بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتى يتكلّم به.
و يستفاد من قول المصنف (رحمه اللّه): (مع القدرة على النطق) إجزاء الإشارة المفهمة و الكتابة مع العجز.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 249 · [أما المباشرة]