الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٥١

و لا بد من تجريد، عن شرط متوقع أو صفة.

و يجوز ان يشترط مع العتق شيء.

الغرض من التعليق البعث على الفعل ان كان طاعة كقوله: ان حججت فأنت حرّ أو الزجر عنه ان كان معصية كقوله: ان تركت فريضة، فهو يمين، و ان كان الغرض مجرد التعليق كقوله: ان قدم زيد أو ان طلعت الشمس فهو تعليق بشرط أو صفة.

و قد قطع المصنف و غيره بان العتق لا يقع معلّقا على شرط و لا صفة، و ادعى عليه العلامة في المختلف الإجماع.

و ربما ظهر من عبارة ابن الجنيد، و ابن البرّاج، جواز التعليق، و ردّه في المختلف بأنه مخالف للإجماع.

و لم نقف في هذه المسألة على نصّ يقتضي الصحّة و لا الفساد، لكن لا بأس بالمصير إلى ما ذكره الأصحاب تمسّكا بأصالة بقاء الملك إلى ان يثبت المزيل له شرعا، و اللّه أعلم.

قوله: «و يجوز ان يشترط مع العتق شيء» أجمع الأصحاب على ان المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطا سابقا في العتق، لزمه الوفاء به، سواء كان الشرط خدمة مدّة معيّنة أم مالا معيّنا.

و يدلّ عليه قوله (عليه السلام) - في عدّة أخبار صحيحة-: المؤمنون عند شروطهم الا من عصى اللّه.

و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على ان أزوّجك ابنتي، فإن تزوجت

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 251 · [أما المباشرة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.