عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فيتزوج أو يتسرى قال: عليه مائة دينار.
و في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أعتق جاريته و شرط عليها ان تخدمه عشر (خمس- كا) سنين فأبقت ثمَّ مات الرجل فوجدها ورثته أ لهم ان يستخدموها؟
قال:
لا.
و ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: غلامي حرّ و عليه عمالة كذا و كذا سنة، قال: هو حرّ و عليه العمالة.
و هل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك؟
قيل: لا، و هو ظاهر اختيار المصنّف (رحمه اللّه)، لأن المولى مالك للعبد و منافعه، و له الضريبة عليه و هي إلزامه بمال من كسبه، فاذا شرط عليه خدمة أو ما لا فقد فكّ ملكه عنه، و عن منافعه و استثنى بعضها فكان له ذلك.
و قيل: يشترط مطلقا، و هو اختيار العلامة في التحرير لاقتضاء التحرير تبعيّة المنافع فلا يصحّ اشتراط شيء منها إلا برضى المملوك.
و فصل العلامة في القواعد فاشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة و اختاره فخر المحقّقين في الشرح.
و استدل على اشتراط قبوله في المال بما رواه حريز- في الصحيح- قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قال للمملوكة: أنت حرّ ولي مالك، قال:
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 252 · [أما المباشرة]