و لو شرط إعادته في الرق ان خالف فقولان المرويّ، اللّزوم.
لا يبدأ بالحريّة قبل المال يقول: لي مالك و أنت حرّ برضا المملوك فالمال للسيد.
و أقول: ان الراوي لهذه الرواية أبو جرير على ما هو موجود في التهذيب لا حريز، و أبو جرير غير موثق فلا تكون الرواية صحيحة، لكن لا بأس بالمصير الى هذا القول اقتصارا في الحكم بإلزام العبد شيئا لسيّده بدون رضاه- على موضع اليقين.
قوله: «و لو شرط إعادته في الرق ان خالف فقولان المروي اللزوم» إذا شرط المعتق على المعتق شرطا في نفس العتق و شرط فيه إعادته في الرق ان خالف، ففي صحّة العتق و الشرط، أو بطلانهما، أو صحّة العتق خاصّة؟
أقوال و اختار أولها الشيخ في النهاية و اتباعه، لعموم المؤمنون عند شروطهم.
و ما رواه الكليني في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يعتق مملوكه و يزوّجه ابنته و يشترط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه.
و ضعف المصنّف في النكت، هذه الرواية بشذوذها و ضعف سندها و منافاتها لأصول المذهب.
و اختار ثانيها، المصنف في النكت، و العلامة في المختلف، لان مقتضى
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 253 · [أما المباشرة]