و في عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة.
و لا يصح عتق السكران.
و في وقوعه من الكافر تردد.
قوله: «و في عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة» لم أقف على الرواية الحسنة التي أشار إليها المصنّف.
و الموجود في كتب الاخبار و الاستدلال ما رواه الشيخ- مرسلا- عن موسى بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا اتى على الغلام عشر سنين، فان له من ماله ما أعتق و تصدق على وجه المعروف فهو جائز.
و بمضمونها افتى الشيخ و جماعة، و ضعفها بالإرسال و غيره، يمنع من التمسك بها في إثبات هذا الحكم.
قوله: «و في وقوعه من الكافر تردد» اختلف الأصحاب في صحّة العتق من الكافر، فقيل: لا يصحّ مطلقا، و اختاره ابن إدريس، لأنه عبادة شرعيّة فيشترط في صحته الإسلام كغيره من العبادات، و لان العتق مشروط بالقربة و التقرب لا يقع من الكافر.
و قيل: يصح من الكافر كما يصحّ من المسلم، و هو اختيار الشيخ في المبسوط لأنه فكّ ملك، و ملك الكافر، أضعف من ملك المسلم فكان أولى لقبول الزوال.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 256 · [أما المباشرة]