نفقة فبعنا ابنتها فبعث رسول اللّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) قيمتها (بثمنها- ئل) فاتى بها، و قال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا.
و ما رواه الكليني- في الصحيح- عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه اشتريت له جارية من الكوفة، قال: فذهبت لتقوم (تقوم- خ) في بعض الحاجة فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبد اللّه (عليه السلام): أ لك أم؟
قالت نعم قال:
فأمر بها فردّت، و قال: ما أمنت لو حبستها، أن أرى في ولدي ما اكره.
و في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية، و له أخ، أو أخت، أو أب، أو أم بمصر من الأمصار قال: لا يخرجه إلى مصر آخران كان صغيرا (و لا يشتريه- الفقيه و الوسائل)، فإن كانت له أم فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت.
و في الصحيح، عن عمرو بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الجارية الصغيرة، يشتريها الرجل؟
فقال:
ان كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
و قد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع (الأوّل) هل التفريق مكروه أو محرّم؟
قيل: بالأوّل، و هو اختيار الشيخ في باب العتق من النهاية و المصنّف (رحمه اللّه)، و قيل: بالثاني و اختار في النهاية أيضا في باب ابتياع الحيوان، و هو الأظهر أخذا بظاهر النهي.
(الثاني) ذكر المصنّف (رحمه اللّه) أنّ موضع الكراهة أو التحريم، التفريق بين
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 261 · [أما المباشرة]