الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٦٢

و إذا اتى على المملوك المؤمن سبع سنين استحب عتقه، و كذا لو ضرب مملوكه ما هو حدّ.

الولد و بين امّه، و ألحق ابن الجنيد بالأمّ، من يقوم مقامها في الشفقة.

و مقتضى صحيحة ابن سنان، المنع من التفرقة بين الأخ أو الأخت إذا كانا صغيرين، و كذا بين الولد و امه و أبيه، و لا بأس بالمصير إلى ما تضمنته الرواية لصحّة سندها.

(الثالث) ذكر جمع من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع أن غاية الكراهة أو التحريم استغناء الولد عن الام، و يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة عمرو بن أبي نصر: (ان كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس).

و اختلف في حدّ الاستغناء فقيل: انه الاستغناء عن الرضاعة، و قيل: بلوغ سبع سنين، لأنه السّن الذي يحصل معه الاستغناء عن التعهد و الحضانة.

و قيل: إنّ الخلاف هنا يرجع إلى الخلاف في مدّة الحضانة.

و يمكن الاستدلال على اعتبار السبع، بما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن عبد اللّه بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، قال: كتب إليه بعض أصحابه: انه كانت لي امرأة ولي منها ولد و خلّيت سبيلها؟

فكتب (عليه السلام): المرأة أحقّ بالولد إلى ان يبلغ سبع سنين الّا ان تشاء المرأة.

قوله: «و إذا اتى على المملوك المؤمن سبع سنين استحب عتقه إلخ» أما استحباب عتق المملوك المؤمن إذا اتى عليه سبع سنين فيدل عليه، ما رواه الشيخ عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 262 · [أما المباشرة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.