الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٦٣

(الاولى) لو نذر تحرير أوّل مملوك يملكه فملك جماعة تخيّر في أحدهم.

و لا تحلّ خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.

و حمل على الكراهة و ضعف سندها يمنع من التمسك بها.

و اما استحباب عتق المملوك إذا ضربه مولاه ما هو حدّ، فقد ذكره الشيخ و المصنف و جماعة، و لم أقف له على مستند.

قوله: «مسائل سبع، الاولى لو نذر تحرير أول مملوك إلخ» إذا نذر عتق أوّل مملوك يملكه صحّ النذر لوجود المقتضي و انتفاء المانع، ثمَّ ان ملك واحدا ببيع أو هبة أو ميراث انعتق، و ان لم يملك بعده آخر، إذ الأوّليّة تتحقق بعدم سبق الغير، و لا يعتبر فيها وجود أمر آخر يكون ذلك الأول سابقا له.

و ان ملك جماعة، ففي بطلان النذر، و صحته قولان (أحدهما) البطلان، و به قطع ابن إدريس في سرائره، قال: لأنه لم يوجد شرط النذر، فان المنذور عتق أوّل مملوك يملكه و ليس لمن يملك مماليك متعدّدة في حالة واحدة أوّل فلم يوجد شرط النذر.

و الثاني الصحّة، و هو قول المعظم، لأن الأوليّة توجد في كل واحد منهم و لأنه بملك الجماعة صدق انه ملك واحدا، لأنه من جملة الجماعة.

و يشكل بان النذر انما تعلّق بعتق مملوك واحدا يصدق عليه انه أول، فإذا ملك جماعة لم يوجد الشرط.

و الأجود الاستدلال على هذا القول بالروايات الدالة على الصّحة مع ملك

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 263 · [الاولى لو نذر تحرير أوّل مملوك يملكه]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.