الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٦٤

و قيل: يقرع بينهم.

و قال ثالث: لا يلزمه عتق.

الجماعة كما سنورده.

و اختلف القائلون بالصّحة، فذهب جماعة، منهم ابن بابويه، و الشيخ في النهاية إلى انه يعتق أحدهم بالقرعة.

لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم و يعتق الذي قرع.

و قال ابن الجنيد: يتخيّر الناذر مع بقائه و قدرته و الا فالقرعة، و اختار الشيخ في التهذيب، و المصنف في النكت.

و استدل عليه في التهذيب بما رواه، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فأصاب ستة قال: انما كان للّه عليه واحد فليتخيّر أيّهم شاء فليعتقه.

و أجاب عن رواية القرعة بالحمل على ان ذلك هو الأولى و الأحوط و ان كان التخيير جائزا و هو جيّد لو تكافأ السندان، لكن رواية القرعة صحيحة السند و في طريق هذه الرواية عدّة من الضعفاء فلا تصلح لمعارضة تلك الرواية.

و احتمل العلّامة في القواعد حريّة الجميع لتحقق الأوّل في كل واحد كما لو قال: من سبق فله عشرة ثمَّ ضعّفه بان (من) للعموم و (مملوك) للخصوص، و هو كذلك.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 264 · [الاولى لو نذر تحرير أوّل مملوك يملكه]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.