الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٦٥

(الثالثة) لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليك؟

فقال:

نعم لم ينعتق الا من سبق عتقه.

و قال الشهيد في الدروس: إنه لو أريد ب(مملوك) الجنس، ساوى (من) في الحكم.

و هو مشكل، لأن الجنس يتحقّق بالواحد فلا يجب عتق ما عداه بخلاف (من) فإنها في اللفظ موصولة، فتفيد العموم.

و لو تعلّق النذر بعتق أوّل ما يملكه من المماليك، وجب عتق الجميع بغير إشكال.

قوله: «الثانية لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا» الوجه في ذلك ان (ما) في قوله: (ما تلده) موصولة فتناول الجميع، بخلاف لفظ (مملوك) في المسألة السابقة، فإنه نكرة مثبتة، فلا تعمّ.

و لو تعلّق النذر هنا ب(أول ولد تلده المرأة) لم يتناول المتعدد كما ان النذر هناك لو تعلّق ب(أول ما يملكه) تناول الجمع.

و هل يشترط في عتق التوأمين ولادتهما دفعة؟

الأكثر على عدم الاشتراط، ان يصدق على مجموع التوأمين عرفا انهما أول ما ولدته المرأة و ان ولدتهما على التعاقب.

و خصّ ابن إدريس الحكم بعتق التوأمين بما إذا ولدتهما دفعة و ان كان نادرا اما إذا سبق أحدهما، فإنه يكون هو الأوّل.

و هو غير بعيد، لان ذلك مدلول اللفظ، فيجب المصير إليه.

نعم لو كان المنذور عتق أو حمل، عتق التوأمان مطلقا بغير إشكال.

قوله: «الثالثة لو أعتق بعض مماليكه فقيل: هل أعتقت إلخ» الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 265 · [الثالثة لو أعتق بعض مماليكه]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.