(الرابعة) لو نذر عتق أمته ان وطأها فخرجت عن ملكه انحلت اليمين و ان عادت بملك مستأنف.
زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال: لثلاثة مماليك له: أنتم أحرار و كان له أربعة فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليك؟
فقال:
نعم أ يجب العتق للأربعة (لأربعة- خ ل) حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتق؟
فقال:
انما يجب العتق لمن أعتق.
و بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ و المصنف و أكثر الأصحاب.
و الظاهر ان مرادهم انه لا ينعتق في نفس الأمر الّا من سبق عتقه، لان قوله: (نعم) في جواب السؤال لا يكفي في حصول العتق.
اما في الظاهر فيجب الحكم عليه بعتق الجميع، لان قوله: (نعم) عقيب الاستفهام عن عتق عبيدة، الذي هو جمع مضاف، مفيد للعموم و يفيد الإقرار بعتق جميع عبيده.
و اعتبر العلامة في القواعد الكثرة في المعتق لتطابق لفظ الإقرار.
و هو غير جيّد، لان ذلك لا يجري على اعتبار نفس الأمر، و لا الظاهر، لأنّا ان اعتبرنا نفس الأمر لم نحكم إلّا بعتق من سبق عتقه خاصّة، سواء كان واحدا أو متعددا كما أطلقوه، و ان اعتبرنا ظاهر الإقرار حكمنا بعتق الجميع كما يفيده العموم المستفاد من الجمع المضاف.
و اعتذر له ولده فخر المحققين بعذر غير مقبول، و تفصيل الكلام في ذلك يقتضي تطويلا بغير طائل.
قوله: «الرابعة لو نذر عتق أمته ان وطئها إلخ» هذا الحكم مقطوع به
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 266 · [الرابعة لو نذر عتق أمته ان وطأها]