الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٦٧

(الخامسة) لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا.

في كلام الأصحاب و المستند في ذلك ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد- و هو- ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول: يوم يأتيها (آتيها- ئل) فهي حرّة ثمَّ يبيعها من رجل ثمَّ يشتريها بعد ذلك؟

قال:

لا بأس بأن يأتيها، قد خرجت عن ملكه.

و ليس في الرواية تصريح بنذر العتق إذا حصل الوطء، بل الظاهر منها ان العتق وقع معلّقا على شرط، لكن الأصحاب حملوها على النذر.

و حملها ابن إدريس على ما إذا تعلّق النذر بوطئها و هي في ملكه.

و لا ريب في انحلال النذر بخروجها عن ملكه على هذا التقدير كما انه لا إشكال في عدم انحلاله إذا تعلّق النذر بمطلق الوطء المتناول لما بعد خروجها عن الملك و انما يقع الإشكال مع إطلاق النذر، و لا يبعد مساواته لصورة التعميم.

قوله: «الخامسة لو نذر عتق كل عبد قديم إلخ» هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، و مستنده رواية ضعيفة جدا، عن أبي سعيد المكاري تضمنت ان رجلا سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال له: رجل قال عند موته: كلّ مملوك لي قديم فهو حرّ لوجه اللّه، قال: نعم ان اللّه جلّ و عزّ يقول في كتابه حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، فيما كان من مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم حرّ.

و مورد الرواية، المملوك الشامل للذكر و الأنثى، لكن الشيخ في النهاية عبّر بلفظ العبد و تبعه من تأخر عنه حتّى ان العلامة في القواعد استشكل الحكم في انسحاب الحكم في الأمة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 267 · [الخامسة لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.