الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٧٠

(السابعة) إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة.

أبا الحسن (عليه السلام) (أبي جعفر (عليه السلام) - ئل) عن رجل قال لمملوك: أنت حرّ، ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحريّة قبل المال، يقول: لي مالك و أنت حرّ برضا المملوك.

و هذه الرواية ضعيفة السند، فان راويها- و هو أبو جرير- غير معلوم الحال و قد نسبها العلامة في المختلف إلى حريز و وصفها بالصّحة، و تبعه ولده في الشرح، و الشهيد في الشرح و جدّي (قدّس سرّه) في الروضة، لكنه تنبّه لذلك في المسالك فاسندها إلى أبي جرير كما نقلناه.

قوله: «السابعة إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهرهم انه موضع وفاق.

و يدل عليه ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مروان عن الشيخ يعني موسى بن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: ان أبا جعفر (عليه السلام) مات و ترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم و أعتقت الثلث.

و ذكر الشهيد في الدروس في كيفيّة القرعة وجهين (أحدهما) ان يكتب أسماء العبيد بعد تجزئتهم ثلاث اجزاء ثمَّ يخرج على الحريّة أو الرقيّة، فإن اخرج على الحريّة كفت الواحدة و الّا أخرج رقعتين.

(و ثانيهما) ان يكتب الحريّة في رقعة و الرقيّة في رقعتين و يخرج على أسمائهم بعد تجزئتهم ثلاثة اجزاء.

و في المسألة وجه ثالث، و هو ان يكتب لكل عبد رقعة ثمَّ يخرج على الحريّة أو الرقيّة إلى ان يستوفي المطلوب.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 270 · [السابعة إذا أعتق ثلث عبيده]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.