الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٧٩

و اما انعتاقه بالإقعاد فلم أقف له على مستند و يظهر من المصنف التوقف في حكمه حيث أسنده إلى الأصحاب، و هو في محلّه.

و اما انعتاقه بالتنكيل فهو المعروف من مذهب الأصحاب.

و يدل عليه ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن هشام بن سالم عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكّل بمملوكه، انه حرّ لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولّى من أحبّ، فإذا ضمن حدثه، فهو يرثه.

ثمَّ قال (رحمه اللّه): و روى في امرأة قطعت ثدي وليدتها لا سبيل لمولاتها عليها.

و ما رواه الشيخ، عن جعفر بن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: كل عبد مثل به، فهو حرّ.

و يظهر من ابن إدريس في سرائره عدم الموافقة على هذا الحكم، فإنه أسنده إلى رواية أوردها الشيخ إيرادا لا اعتقادا و الأصحّ ما عليه أكثر الأصحاب.

و يتحقق التنكيل بقطع اللّسان، و الأنف، و الأذنين أو جبّ المملوك أو غير ذلك من الأمور الفظيعة، و يعلم من ذلك ان المماليك الخصيان ينعتقون على مواليهم إذا فعلوا بهم ذلك.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 279 · [أما العوارض]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.