الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٢

و يبطل التدبير بإباق المدبر و لو ولد في حال إباقه، كان أولاده رقا.

الثلث)، و في صحيحة محمّد بن مسلم: (و ان شاء أمسكه حتى يموت، فاذا مات السيّد، فهو حرّ من ثلثه).

و انما يتحقق نفوذه من الثلث بعد أداء الدين، سواء كان الدين متقدما على التدبير أو متأخّرا، لأن ما يصرف في الدين غير محسوب على الوارث.

و الرواية التي أشار إليها المصنّف، رواها الشيخ- في الصحيح- عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع المدبّر، قال: إذا اذن في ذلك فلا بأس، و ان كان على المولى دين فدبره فرار من الدين فلا تدبير له، و ان كان تدبيره (دبّره- ئل) في صحته و سلامته فلا سبيل للديّان عليه و يمضي تدبيره.

و مقتضى الرواية، بطلان التدبير إذا قصد به الفرار من الدّين، و لا ريب فيه بناء على ما اخترناه من اعتبار القربة فيه.

اما قوله (عليه السلام): (و ان كان تدبيره في صحّة و سلامة فلا سبيل للديّان عليه) فقيل: إنّ معناه سلامته من الديون بان يكون التدبير متقدما على الديون فإنه و الحال هذه لا يكون للديان عليه سبيل، و ذلك لصحّة التدبير حيث لم يقصد به الفرار.

لكن على هذا ينبغي القول بصحّة التدبير مع سبق الدين أيضا إذا لم يقصد به الفرار أيضا، و المسألة محلّ تردد.

قوله: «و يبطل التدبير بإباق المدبّر إلخ» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ادعى عليه الشيخ في الخلاف، الإجماع.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 292 · [التدبير]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.