و الأركان أربعة: العقد، و الملك، و المكاتب، و العوض.
و الكتابة مستحبة مع الديانة و إمكان الاكتساب.
المملوكة.
و ربما ظهر من عبارة المختلف جواز تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا، و هما ضعيفان لأن المنقول من الشارع جواز تعليقه بوفاة المولى و وفاة المخدوم فيجب قصر الحكم على ذلك و اللّه أعلم.
قوله: «و امّا المكاتبة فتستدعي بيان أركانها إلخ» أجمع العلماء كافّة على أن الكتابة مشروعة، و القرآن الكريم ناطق بذلك، قال اللّه عزّ و جلّ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ مِمّٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً.
قال في الكشاف:
الكتاب و المكاتبة كالعتاب و المعاتبة، و هو أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على ألف درهم فإن أدّاها عتق، و معناه كتبت لك على نفسي ان تعتق إذا وفيت المال، و كتبت لي على نفسك أن نفي، أو كتبت عليك الوفاء بالماء و كتبت علي العتق.
و قد أجمع علمائنا و أكثر العامّة على ان الأمر في الآية الشريفة للندب و مقتضاها أنّ من طلب الكتابة من المماليك، يستحب للمولى كتابته إذا علم فيه خيرا.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 295 · [و الأركان أربعة]