الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٧

و تتأكد بسؤال المملوك، و تستحبّ مع التماسه و لو كان عاجزا.

و هي قسمان، فان اقتصر على العقد فهي مطلقة، و ان اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة، و في الإطلاق يتحرّر منه بقدر ما أدّى، و في المشروطة يرد رقا مع العجز.

قوله: «و تتأكد بسؤال المملوك و لو كان عاجزا» الأصح أن الاستحباب إنما يتأكد بسؤال المملوك مع الإسلام و وجود المال أو إمكان الاكتساب، بل يمكن قصر الاستحباب على ذلك، لأنه الذي تعلّق به الأمر في الآية الشريفة، و الحكم بالإباحة فيما عداه.

قوله: «و هي قسمان، فان اقتصر على العقد فهي مطلقة إلخ» مذهب الأصحاب أنّ الكتابة قسمان مطلقة، و هي التي يقتصر فيها على العقد المشتمل على ذكر الأجل و العوض.

و مشروطة، و هي التي يزاد فيها، العود في الرق مع العجز.

و المستند في ذلك، النصوص الواردة عن أئمة الهدى (صلوات اللّٰه عليهم أجمعين).

فروى الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ان المكاتب إذا أدّى شيئا أعتق بقدر ما ادّى الّا ان يشترط مواليه ان هو عجز فهو مردود، فلهم شرطهم.

و في الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت له: اني كاتبت جارية لأيتام لنا و اشترطت عليها ان هي عجزت فهي ردّ في الرق و انا في حلّ ممّا أخذت منك، قال: فقال: لي لك شرطك، و سيقال لك: إن

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 297 · [و الأركان أربعة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.