نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩٩
و في صحيحة أخرى لمعاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مكاتبة أدّت ثلثي مكاتبتها و قد شرط عليها ان عجزت فهي ردّ في الرق و نحن في
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 299 · [و الأركان أربعة]