و يعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر و الوصف ممّا يصح بتملكه للمولى.
عليه الشهيد في الشرح الإجماع.
و استدل عليه بان غير المكلّف ليس له أهليّة القبول.
و أورد عليه ان للسيد عليه ولاية فكان له القبول عنه، و كذا الأب و الجدّ و الحاكم.
و استدل عليه أيضا بقوله تعالى، وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ و الصبي و المجنون لا ابتغاء لهما، و بان من لوازم الكتابة وجوب السعي و هو لا يتعلّق بالصبي و المجنون.
و يظهر من جدّي (قدّس سرّه) في الروضة و المسالك، الميل إلى عدم اعتبار هذا الشرط.
و الأجود اعتباره لأن هذه المعاملة مخالفة للأصل، فيجب الاقتصار فيها على مورد النص و موضع الوفاق، و هو كتابة المكلّف.
و امّا انه يعتبر فيه الإسلام فهو قول المرتضى، و ابن إدريس، و جماعة منهم المصنف (رحمه اللّه)، و هو متجه، لأن الذي تعلّق به الأمر في الآية الشريفة كتابة المسلم على ما دلت عليه صحيحة ابن مسلم، فيجب قصر الحكم عليه الى ان يقوم على الصحّة في غيره، دليل شرعي.
و استوجه العلامة في المختلف جواز مكاتبة الكافر، و لم يستدل له بشيء يعتد عليه.
قوله: «و يعتبر في العوض كونه دينا مؤجّلا إلخ» ذكر المصنف
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 303 · [و الأركان أربعة]