الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٣

و يعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا معلوم القدر و الوصف ممّا يصح بتملكه للمولى.

عليه الشهيد في الشرح الإجماع.

و استدل عليه بان غير المكلّف ليس له أهليّة القبول.

و أورد عليه ان للسيد عليه ولاية فكان له القبول عنه، و كذا الأب و الجدّ و الحاكم.

و استدل عليه أيضا بقوله تعالى، وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ و الصبي و المجنون لا ابتغاء لهما، و بان من لوازم الكتابة وجوب السعي و هو لا يتعلّق بالصبي و المجنون.

و يظهر من جدّي (قدّس سرّه) في الروضة و المسالك، الميل إلى عدم اعتبار هذا الشرط.

و الأجود اعتباره لأن هذه المعاملة مخالفة للأصل، فيجب الاقتصار فيها على مورد النص و موضع الوفاق، و هو كتابة المكلّف.

و امّا انه يعتبر فيه الإسلام فهو قول المرتضى، و ابن إدريس، و جماعة منهم المصنف (رحمه اللّه)، و هو متجه، لأن الذي تعلّق به الأمر في الآية الشريفة كتابة المسلم على ما دلت عليه صحيحة ابن مسلم، فيجب قصر الحكم عليه الى ان يقوم على الصحّة في غيره، دليل شرعي.

و استوجه العلامة في المختلف جواز مكاتبة الكافر، و لم يستدل له بشيء يعتد عليه.

قوله: «و يعتبر في العوض كونه دينا مؤجّلا إلخ» ذكر المصنف

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 303 · [و الأركان أربعة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.