الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٧

الأصل، و الا تحرّر منهم بقدر ما تحرّر منه و ألزموا بما بقي من مال الكتابة، فإذا أدّوه تحرروا، و لو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم.

و في رواية يؤدّون ما بقي من مال الكتابة، و ما فضل لهم.

أولاده من أمته.

و ان كان مطلقا و لم يؤدّ شيئا فكذلك، و احتمل في الدروس ان يرث قريبه ما فضل عن مال الكتابة كالدين، و هو احتمال موجّه و ان ادّى المطلق، البعض تحرّر منه بحسابه و بقي الباقي رقا و ميراثه لوارثه و مولاه بالنسبة.

ثمَّ ان كان الوارث حرّا في الأصل استقر ملكه على ما ورثه منه و لا شيء عليه و ان كان تابعا له في الكتابة، بأن يكون ولده من أمته، تحرّر منه بنسبة أبيه و ورث ذلك و الزم ما بقي من مال الكتابة فإذا أدّاه تحرّر و ان لم يكن مال سعى في أداء ما تخلّف و يعتق بأدائه.

و يدل على هذه الاحكام ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم و لم يشترط عليه، ان هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرق و ان المكاتب ادّى إلى مولاه خمسمائة درهم ثمَّ مات المكاتب و ترك مالا و ترك ابنا له مدركا؟

قال:

نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه، و النصف الباقي لابن المكاتب، لان المكاتب مات و نصفه حرّ و نصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه، نصفه حرّ، و نصفه عبد للّذي كاتب أباه، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه، فهو حرّ لا سبيل لأحد من الناس عليه.

و في الصحيح، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب توفّي و له مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 307 · [الأولى إذا مات المشروط بطلت الكتابة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.