الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٠٨

منه، لورثته، و ما لم يعتق منه يحتسب منه لأربابه الذين كانوا كاتبوه من ماله (هو ماله- يب- ئل).

و ليس في هاتين الروايتين دلالة على ان الوارث يلزم ما بقي من مال الكتابة و انما تضمنت الاولى ان الوارث إذا ادّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه صار حرّا.

نعم يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه الشيخ، عن مهزم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المكاتب يموت و له ولد؟

فقال:

ان كان اشترط عليه فولده مماليك و ان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في مكاتبة أبيهم و عتقوا إذا أدّوا.

و هذه الرواية واضحة المتن، لكن راويها غير معلوم الحال.

و الرواية التي أشار إليها المصنف المتضمنة لأنهم يؤدّون ما بقي من مال الكتابة و ما فضل يكون لهم- مروية بعدة طرق.

(منها) ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مكاتب يموت و قد ادى بعض مكاتبته و له ابن من جارية (يته- ئل)، قال: ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك، رجع ابنه مملوكا و الجارية، و ان لم يكن اشترط عليه ادّى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي.

و في الصحيح، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ثمَّ يموت و ترك (يترك- خ ل) ابنا له من جارية له فقال: ان كان اشترط على أبيه (عليه- يب) ان عجز فهو رق، رجع ابنه مملوكا

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 308 · [الأولى إذا مات المشروط بطلت الكتابة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.