و لو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحدّ بقدر نصيبه منها، و حدّ بما تحرّر.
ما فيه من الرقيّة.
ثمَّ ان قسمت الأسواط على صحة، و إلا قبض على السوط بنسبة الجزء كما سيجيء بيانه، و في صحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في المكاتب يجلد الحدّ بقدر ما أعتق منه.
و الظاهر ان المراد انه يجلد من حدّ الأحرار بقدر ما أعتق منه و لم يذكر حكم الجزء الآخر لظهوره.
قوله: «و لو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط إلخ» المراد ان المولى إذا زنى بمكاتبته المشروطة أو المطلقة التي لم تؤدّ شيئا لم يجب عليه الحدّ، لكن يعزّر لتحريم وطئها عليه.
و ان كان قد تحرّر من المطلقة شيء حدّ بنسبة ما تحرّر منها، لأنه وطء محرّم بمن قد صارت أجنبيّة فوجب عليه الحدّ و سقط عنه من الحدّ بقدر نصيبه فيها (منها- خ ل).
و يدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ، عن الحسين بن خالد، عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أدّيت من مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك؟
فقال لها:
نعم فأدّت بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان كان قد استكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدّت من مكاتبتها و درء عنه من الحدّ بقدر ما بقي من مكاتبته و ان كانت تابعته كانت شريكة في الحدّ، ضربت مثل ما يضرب.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 311 · [الأولى إذا مات المشروط بطلت الكتابة]