أيما رجل اشترى جارية فأولدها و لم (ثمَّ لم يود- خ ل) يؤد ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدي عنه (أخذ ولدها منها) (أخذ من ولدها ثمنها منه- ئل) و بيعت فادّى ثمنها، قلت: فيبعن (فتباع- فيه) فيما سوى ذلك من دين؟
قال:
لا.
و إطلاق العبارة و غيرها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ان يكون المولى حيّا أو ميّتا.
و نقل عن ابن حمزة انه شرط في بيعها في ثمن رقبتها موت مولاها.
و ردّه جدّي (قدّس سرّه) بإطلاق الرواية، فإنه يتناول لموت المولى و عدمه.
و يشكل بأن ظاهر قوله (عليه السلام): (و لم يدع من المال ما يؤدّى عنه) وقوع البيع بعد وفاة المولى فلا يتم الاستدلال بها على الجواز مطلقا.
و مقتضى الرواية و كلام الأصحاب انه لا يجوز بيع أم الولد إلا في هذه الصورة.
و ذكر الشهيد في اللمعة: انه يجوز بيعها في ثمانية مواضع.
(أحدها) في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، سواء كان حيّا أو ميّتا.
(و ثانيها) إذا جنت على غير مولاها (فيدفع رقبتها في الجناية إن رضي المجني عليه أو ثمنها).
(و ثالثها) إذا عجز مولاها عن نفقتها.
(و رابعها) إذا مات قريبها و لا وارث له سواها فتباع لتعتق و ترثه، لان فيه تعجيلا للعتق.
(و خامسها) إذا كان علوقها بعد الارتهان سبق حق المرتهن.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 316 · [أما الاستيلاد]