الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣١٧

(و سادسها) إذا كان علوقها بعد الإفلاس.

(و سابعها) إذا مات مولاها و لم يخلّف سواها و عليه دين مستغرق و ان لم يكن ثمنا لها لأنها انما تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها، و لا نصيب له مع استغراق الدين فلا تنعتق و تصرف في الدين.

(و ثامنها) بيعها على من تنعتق عليه فإنه في قوّة العتق فيكون تعجيل خير.

ثمَّ ذكر صورة تاسعة، و هي بيعها بشرط العتق و استقرب جواز البيع قال الشارح (قدّس سرّه): و زاد بعضهم مواضع أخر: (عاشرها) في كفن سيّدها إذا لم يخلف سواها و لم يمكن بيع بعضها فيه، و الّا اقتصر عليه.

(و حادي عشرها) إذا أسلمت قبل مولاها الكافر.

(و ثاني عشرها) إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا أو كافرا فإنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ، إذ لا نصيب لولدها.

(و ثالث عشرها) إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها.

(و رابع عشرها) إذا قتلته خطأ.

(و خامس عشرها) إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك ثمَّ فسخ البائع بخياره.

(و سادس عشرها) إذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها.

(و سابع عشرها) إذا لحقت فهي بدار الحرب ثمَّ استرقّت.

(و ثامن عشرها) إذا كانت لمكاتب مشروط ثمَّ فسخت كتابته.

(و تاسع عشرها) إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثمَّ أولدها فإن حق المضمون له، على هذا الوجه أسبق من حق الاستيلاد كالرهن السابق

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 317 · [أما الاستيلاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.