الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣١٨

و لو مات ولدها (الولد- خ) جاز بيعها.

و تتحرر بموت المولى من نصيب ولدها، و لو لم يخلف الميّت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي، و في رواية تقوم على ولدها ان كان موسرا.

(و العشرون) إذا أسلم أبوها أو جدّها و هي مجنونة أو صغيرة ثمَّ استولدها الكافر بعد البلوغ قبل ان تخرج عن ملكه، و هذه في حكم إسلامها عنده.

و في كثير من هذه المواضع نظر (انتهى كلامه (قدّس اللّه روحه) ).

و نظره في محلّه لانتفاء النصوص في أكثر هذه الصور، و تفصيل الكلام في ذلك يقتضي بسطا في الكلام ليس هذا محلّه.

قوله: «و لو مات ولدها (الولد- خ) جاز بيعها» هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب مروي في عدّة روايات.

و عليه يحمل ما رواه الكليني في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته من أم الولد، قال: أمة تباع و تورث و توهب، و حدّها حدّ الأمة.

و لو مات الولد و كان ولد ولدها حيّا قيل: كان حكمها حكم الولد، لأنه ولد، و قيل: لا لعموم ما دل على ان أم الولد إذا مات ولدها ترجع إلى محض الرق فإنه يتناول موضع النزاع.

و قيل: ان كان ولد ولدها وارثا بان لا يكون للمولى ولد لصلبه كان حكمه حكم الولد، لأنها تنعتق عليه، و ان لم يكن وارثا لم يكن حكمه حكم الولد لانتفاء الملك المقتضي للعتق، و هذا التفصيل متجه.

قوله: «و تتحرّر بموت المولى من نصيب ولدها إلخ» أجمع الأصحاب

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 318 · [أما الاستيلاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.