الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٢٠

و في رواية (و روى- خ) محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في وليدة نصرانية أسلمت و ولدت من مولاها غلاما و مات فأعتقت و تزوجت نصرانيا و تنصرت، فقال: ولدها لابنها من سيدها و تحبس حتى تضع و تقتل، و في النهاية: يفعل بها ما يفعل بالمرتدة، و الرواية شاذة.

ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثمَّ يجبر على قيمتها.

و بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في موضع من المبسوط، و ضعف سندها يمنع من التمسك بها.

قوله: «و في رواية (روى خ) محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) إلخ» هذه الرواية رواها الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانيّة، فأسلمت و ولدت لسيّدها ثمَّ ان سيّدها مات و أوصى بها عتاقة السريّة على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيّا فتنصّرت و ولدت منه ولدين و حملت (حبلت- صا) بالثالث، قال: فقضى ان يعرض عليها الإسلام فعرض عليها فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوّل و انا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها، فاذا ولدت قتلتها.

و هذه الرواية صحيحة السند، لكنها مخالفة للقواعد المقرّرة.

و قال الشيخ في التهذيب: قال محمّد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على القضيّة التي قضى بها أمير المؤمنين (عليه السلام) و لا يتعدى إلى غيرها، لأنه لا يمتنع ان يكون هو (عليه السلام) رأى قتلها صلاحا لارتدادها و تزويجها، و لعلها كانت

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 320 · [أما الاستيلاد]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.