و لا كذا لو قال: و حقّ اللّه.
و لا ينعقد الحلف بالطلاق و العتاق و الظهار، و لا بالحرم، و لا لأنه صيغة يمين لغة و شرعا.
و يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: و اما لعمر اللّه و ايم اللّه فإنما هو باللّه.
و العمر بالفتح و الضم و بضمّتين لغة، الحياة، و المستعمل في اليمين، المفتوح خاصّة، و معنى لعمر اللّه، احلف ببقاء اللّه و دوامه، و هو مبتدأ محذوف الخبر أي لعمر اللّه قسمي أو أقسم به.
قوله: «و لا كذا لو قال: و حق اللّه» أي و لا ينعقد اليمين لو قال: و حقّ اللّه لأنه حلف بحقّه لا به.
و للشيخ قول بانعقاد اليمين بهذا اللفظ، لأن الحق إذا أضيف إلى اللّه كان وصفا له كسائر صفات ذاته من العظمة و العزّة و غيرهما.
و هو ضعيف، لان المفهوم من (حق اللّه) تعالى ما يجب له على عباد و ذلك بعيد من الوصف.
و قوى الشهيد في الدروس انعقاد اليمين به إذا قصد به اللّه الحق أو المستحق للالهيّة، قال: و لو قصد به ما يجب له على عباده لم ينعقد.
و الحكم الثاني جيّد، و اما الأول فمشكل لان المعنى الذي ذكره غير مفهوم من اللفظ، و القصد إليه لا يكفي في انعقاد اليمين إذا لم ينضم إليه اللفظ الذي ينعقد به اليمين.
قوله: «و لا ينعقد الحلف بالطلاق و العتاق إلخ» هذا مذهب
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 329 · [الأول ما ينعقد به]