الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣١

العادة، و لو تراخى عن ذلك عن (من- خ ل) غير عذر و لزمت اليمين و سقط الاستثناء و فيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما، و هي متروكة.

نص الشيخ و المصنف و جماعة على ان الاستثناء بالمشيّة يقتضي عدم انعقاد اليمين، قال الشيخ في النهاية: و متى استثنى الإنسان في يمينه ثمَّ خالفه لم يكن عليه شيء، لأنها يمين موقوفة.

و لم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه): من استثنى في يمين (اليمين- ئل) فلا حنث و لا كفارة.

و هي قاصرة عن إثبات هذا الحكم سندا و متنا، و من ثمَّ فصّل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء ان كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا، و الّا فلا.

و له وجه وجيه، لان غير الواجب و المندوب و ما في معناهما- و هو المباح- لا يعلم فيه حصول الشرط- و هو تعلق المشيّة به- بخلاف الواجب و المندوب للعلم بحصول شرطه، و هو تعلّق المشيّة به.

و يجب قصر الحكم أيضا على ما إذا كان المقصود بالاستثناء، التعليق لا مجرّد التبرك، فإنه لا يفيد شيئا.

و قال جدّي (قدّس سرّه) في الروضة: انه لا فرق بين قصد التبرك و التعليق هنا، لإطلاق النص.

و هو جيّد لو كان النصّ صالحا لإثبات الحكم، اما بدونه فيجب الرجوع الى مقتضى قواعد اللغة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 331 · [الأول ما ينعقد به]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.