الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٣٧

و تنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرّم أو مكروه و لا تنعقد لو حلف على ترك (فعل- خ) واجب أو مندوب أو فعل محرّم أو مكروه و لو حلف على مباح و كان الاولى مخالفته في دينه أو دنياه فليأت لما (ما- خ) هو خير له و لا اثم و لا كفارة، و إذا تساوى فعل ما تعلّقت به اليمين و تركه وجب العلم بمقتضى اليمين.

و ذكر المصنف في الشرائع، و غيره: ان اليمين على الماضي غير منعقدة، نافية كانت أو مثبتة، و لا تجب بالحنث فيها كفارة، و لو تعمّد الكذب، و هو كذلك.

قوله: «و تنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب إلخ» الضابط في متعلّق اليمين ان يكن راجحا دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين، فمتى كان مرجوحا في الدين أو الدنيا لم تنعقد.

و قد ورد بذلك روايات (منها) ما رواه الكليني- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: ليس كلّ يمين فيها الكفّارة (كفارة- خ) اما ما كان منها ممّا أوجب اللّه عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة و اما ما لم يكن ممّا أوجب اللّه عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ففعلته، فان عليك فيه الكفارة.

و في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كل يمين حلف عليها ان لا يفعلها ممّا له فيها منفعة في الدنيا و الآخرة فلا كفارة عليه و انما الكفارة في ان يحلف الرجل: و اللّه لا ازني و اللّه لا اشرب الخمر و اللّه لا أسرق، و اللّه لا أخون، و أشباه هذا، و لا أعصي، ثمَّ فعل فعليه الكفارة فيه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 337 · [الثالث: في متعلّق اليمين]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.