الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٤٢

يأثم و لم يتحرّروا.

و يكره الحلف على القليل و ان كان صادقا.

الإقرار و الحلف انما وقعا اضطرارا فلا يعتد بهما، و يدل على ذلك ما رواه الشيخ، عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت من مصر و معي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني، فقلت: هم أحرار كلّهم فدخلت المدينة فقدمت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شيء.

و في الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: و سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه، و سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه؟

قال:

لا جناح عليه.

قوله: «و يكره الحلف على القليل و ان كان صادقا» فسّر القليل من المال بثلاثين درهما لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) - في مرسلة على بن الحكم-: إذا (ان- ئل) ادعى عليك ما لا و لم يكن (له- خ) عليك فأراد أن يحلفك، فإنه ان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف و ان كان أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه.

و قد تقدم أنّ الأظهر كراهة اليمين مطلقا، لإطلاق النهي عنه الّا ما استثني فقد يجب في مثل إنقاذ مؤمن من ظالم و في جواب الدعوى الشرعيّة، و قد يستحب لدفع الظالم عن ماله الذي لا يضرّ به فوته، و قد يحرم كما إذا كانت كاذبة لغير ضرورة و لا يتحقّق فيها الإباحة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 342 · [الثالث: في متعلّق اليمين]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.