نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٤٣
(الأولى) روى ابن عطيّة فيمن حلف ان لا يشرب من لبن عنزة له و لا يأكل من لحمها، انه يحرم عليه أولادها و لحومهم لأنهم منها و في الرواية ضعف، و قال في النهاية: ان شرب لحاجة لم يكن عليه شيء و التقييد حسن.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 343 · [الأولى]