(الثانية) روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قوله: «مسألتان الأولى روى ابن عطيّة إلخ» الحلف على ترك شرب لبن العنز و أكل لحمها من قبيل الحلف على المباح فيعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين أو تساوي الطرفين في الدين و الدنيا، فلو كان محتاجا إلى الأكل لم ينعقد، و لو تجددت الحاجة انحلّت اليمين و لا يتعدى التحريم إلى أولادها، لعدم تناول اللفظ للبن الأولاد و لحومها لغة و لا عرفا.
و الرواية المذكورة رواها الشيخ بسند مشتمل على عدّة من الضعفاء و المجاهيل، عن عيسى بن عطيّة- و هو مجهول- قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي و لا آكل من لحمها فبعتها و عندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها و لا تأكل من لحمها فإنها منها.
و ضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها.
قوله: «الثانية روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) إلخ» هذه
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 343 · [الثانية]