نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٤٤
أعجبته جارية عمته، فخاف الإثم فحلف بالايمان الّا يمسّها أبدا فورث الجارية أ عليه جناح ان يطأها؟
فقال انما حلف على الحرام، و لعلّ اللّه رحمه فورثه إيّاها لما علم من عفته.
الرواية رواها الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) بطريق ضعيف جدّا، لكن لا يبعد المصير الى ما تضمّنته، إذ الظاهر أن الحلف انما وقع على الوطء المحرّم و لو قصد التعميم حرم الوطء مطلقا الّا إذا صار راجحا فتنحلّ اليمين حينئذ و يباح الوطء.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 344 · [الثانية]