الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٤٦

الأول: الناذر و يعتبر فيه التكليف و الإسلام و القصد.

قوله: «كتاب النذور و العهود و النظر في أمور أربعة» النذر لغة قيل: انه الوعد بخير، و قال في القاموس: نذر على نفسه بنذر و ينذر نذرا و نذورا، أوجبه كالنذر، و نذر ماله، و للّه سبحانه كذا، و النذر ما كان وعدا على شرط كعليّ ان شفا اللّه مريضي، كذا نذر، و عليّ ان أتصدق بدينار.

و الأجود في تعريفه شرعا، انه التزام قربة بقوله: للّه عليّ.

و قد اجمع العلماء كافّة على وجوب الوفاء بالنذر، و الأصل فيه، الكتاب و السنة اما الكتاب فقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله عزّ و جلّ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ.

و اما السنّة فمتواترة، و سيجيء طرف منها في غصون هذا الباب.

قوله: «الأول الناذر و يعتبر فيه التكليف و الإسلام و القصد» أما

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 346 · [الأول: الناذر]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.