و لو اعتقد انه ان كان كذا فلّله عليّ (عليه- خ) كذا و لم يتلفظ بالجلالة فقولان أشبههما انه لا ينعقد و ان كان الإتيان به أفضل.
عليّ فكفارة يمين) و في صحيحة منصور بن حازم: فليس بشيء حتى يقول: للّه عليّ المشي إلى بيته.
و في رواية أبي الصباح: ليس النذر بشيء حتى يسمّي للّه شيئا.
و مقتضى عبارة المصنف و أكثر الأصحاب انه لا بد في انعقاد النذر من النطق بلفظ الجلالة، و اكتفى الشهيد في الدروس بأحد الأسماء الخاصّة، و هو محل إشكال.
و كذا الإشكال في انعقاد النذر مع ابدال لفظ الجلالة بمرادفه من الألفاظ الغير العربيّة.
و يشترط في صحّة النذر قصد الناذر إلى معنى قوله: (للّه) و هو المعبّر عنه بنيّة القربة، و انما لم يذكره المصنف صريحا، لأن الظاهر من حال المتلفظ بقوله: (للّه) ان يكون قاصدا إلى معناه حتى لو ادعى عدم القصد لم يقبل قوله فيه الّا في اليمين كما بيّناه فيما سبق.
قوله: «و لو اعتقد انه ان كان كذا فلّله عليّ كذا إلخ» الأصح ما اختاره المصنف (رحمه اللّه)، اما انه لا ينعقد فلقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: (فإن قلت للّه عليّ فكفارة يمين، و في صحيحة منصور بن حازم ليس بشيء حتى يقول: (للّه عليّ) و نحوه من الاخبار المتضمنة لاعتبار النطق بلفظ الجلالة.
و اما ان الإتيان به أفضل، فلان المنذور لا بد ان يكون طاعة كما سيجيء بيانه، و فعل الطاعة حسن على كل حال، و القول بانعقاد النذر بمجرد النيّة للشيخ
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 350 · [الثاني الصيغة و هي ان تكون شكرا]