الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٥٧

(الاولى) لو نذر يوما معيّنا فاتفق له السفر أفطر و قضاه، و كذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست.

ما كنت فيه فكل أنت و عيالك مثل ما كنت تأكل ثمَّ انظر كل شيء يتصدّق به في ما تستقبله من صدقة أو صلة أو قرابة أو في وجوه البرّ فاكتب ذلك كلّه و أحصه، فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه فمره ان يخرج إليك الصحيفة ثمَّ اكتب جملة، ما تصدقت به و أخرجت من صلة قرابة (صدقة- ئل) أو برّ في تلك السنة، ثمَّ افعل مثل ذلك حتى تفي للّه بجميع ما نذرت فيه و يبقى لك منزلك و مالك ان شاء اللّه، قال: فقال الرجل: فرجت عني يا ابن رسول اللّه جعلني اللّه فداك.

و هذه الرواية معتبرة الإسناد، لأن طريقها إلى محمّد بن يحيى الخثعمي صحيح، و اما محمّد بن يحيى فقد وثقه النجاشي، لكن قال الشيخ في موضع من الاستبصار: انه عاميّ فشكل التعويل على روايته إذا كانت مخالفة للقواعد الشرعيّة.

و لو كان المقصود، التصدق بما يملك عينا أو قيمة، و قلنا: ان النذر المطلق لا يقتضي التعجيل- كما هو الظاهر- لم تكن مخالفة للقواعد و اتجه العمل بها.

قوله: «الرابع في اللواحق و هي مسائل الأولى إلخ» اما وجوب الإفطار مع عروض احد هذه الأشياء فلا ريب فيه لقوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان بن يحيى: ليس من البر الصيام في السفر.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 357 · [الاولى لو نذر يوما معيّنا فاتفق له السفر]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.