و لو اتفق يوم عيد أفطر، و في القضاء تردد.
و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض الّا ان تكون نويت ذلك و ان كنت أفطرت (منه- خ) من غير علّة فتصدق بقدر كل يوم لسبعة (على- ئل) مساكين نسأل اللّه التوفيق لما يحبّ و يرضى.
و يظهر من المصنف (رحمه اللّه) في كتاب الصوم من هذا الكتاب التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى قول مشهور، و قال في المعتبر: و لمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولا مشهورا.
و كأنّ وجه ضعفها الإضمار و اشتمالها على ما لم يقل به احد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك، و الا فهي صحيحة السند بحسب الظاهر، لكنها باعتبار ما ذكرناه تضعف عن صلاحيتها لإثبات هذا الحكم، و تخصيص الاخبار المستفيضة المتضمّنة لتحريم الصوم في السفر، و المسألة قويّة الاشكال و الاحتياط يقتضي عدم إيقاع النذر على هذا الوجه.
قوله: «و لو اتفق يوم عيد الفطر و في القضاء تردّد» اما وجوب الإفطار فلا ريب فيه لتحريم صوم العيدين بالنص و الإجماع، و انما الكلام في وجوب القضاء فذهب الأكثر إلى انه غير واجب لان النذر لم يتناول صوم العيدين فلا يجب أداء و لا قضاء.
و للشيخ قول بوجوب القضاء استنادا إلى رواية علي بن مهزيار المتقدمة و قد عرفت انها قاصرة سندا و متنا.
و أجاب عنها المحقّق الشيخ فخر الدين بالحمل على الاستحباب، لأنّ
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 359 · [الاولى لو نذر يوما معيّنا فاتفق له السفر]