الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦٠

و لو عجز عن صومه أصلا، قيل: يسقط (سقط- خ) و في رواية، يتصدق عنه بمدّ.

القضاء لو كان واجبا لم يعلّقه بالمشيّة بلفظ (ان) لأنّ (أن) تختصّ بالمحتمل لا المتحقق.

و ضعفه ظاهر، إذ من المعلوم ان هذا التعليق للتبرك، لا للشك، مع أن المندوب مساو للواجب في تعلّق مشيّة اللّه تعالى له.

قوله: «و لو عجز عن صومه أصلا قيل يسقط (سقط- خ) و في رواية يتصدق عنه بمدّ» لا ريب في سقوط الصوم مع العجز عنه، لامتناع التكليف بالممتنع، و انما الكلام في وجوب التصدق بدلا منه، فنفاه الأكثر للأصل.

و أثبته الشيخ (رحمه اللّه)، لورود الأمر به في عدّة روايات كصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في رجل نذر على نفسه ان هو سلم من مرض أو تخلّص من حبس، ان يصوم كلّ يوم أربعاء، و هو اليوم الذي تخلّص فيه فعجز عن ذلك لعلّة اصابته أو غير ذلك فمدّ اللّه تعالى للرجل في عمره و اجتمع عليه صوم كثير، ما كفارة ذلك؟

قال:

يتصدق لكل يوم مدّا من حنطة أو تمر.

قال ابن بابويه (رحمه اللّه) - بعد ان أورد هذه الرواية-: و في رواية إدريس بن زيد، و علي بن إدريس عن الرضا (عليه السلام)، قال: تصدق (بكف- ئل) عن كل يوم بمدّ حنطة أو شعير.

و رواية محمّد بن منصور انه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام)، عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه، قال: تصدق (يتصدق ئل) عن كلّ يوم بمدّ من حنطة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 360 · [الاولى لو نذر يوما معيّنا فاتفق له السفر]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.