الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦١

(الثانية) ما لم يعيّن بوقت يلزم الذمة مطلقا، و ما قيّد بوقت، يلزم فيه، و لو أخلّ لزمته الكفارة، و ما علّقه بشرط و لم يقرنه بزمان فقولان، أحدهما: يتضيّق فعله عند الشرط، و الآخر: لا يتضيّق، و هو أشبه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 361 · [الثانية ما لم يعيّن بوقت يلزم الذمة مطلقا]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.