الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦٢

(الرابعة) لو نذر ان برئ مريضة أو قدم مسافرة فبان البرء و القدوم قبل النذر لم يلزم و ان كان بعده لزم.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 362 · [الرابعة لو نذر ان برئ مريضة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.